الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
71
أحكام النساء
المستحاضة للصلاة الأولى التي تريد إقامتها فقط . المسألة 238 : إذا لم تعلم انّ استحاضتها قليلة أم كثيرة فالأحوط وجوباً الفحص قبل الصلاة ، فإن لم تستطع ذلك فالأحوط أن تؤدّي وظيفة الاستحاضة الكثيرة والقليلة أيضاً ، وأمّا لو كانت حالتها السابقة معلومة كأن كانت كثيرة أو قليلة فيمكنها العمل بتلك الوظيفة . المسألة 239 : إذا استعلمت المستحاضة حالها بعد الصلاة ولم تشاهد الدم جاز لها الصلاة بذلك الوضوء وإن رأت الدم بعد مدّة . المسألة 240 : إذا علمت المستحاضة بأنّها ستطهر تماماً قبل انتهاء وقت الصلاة أو ينقطع الدم بمقدار أداء الصلاة وجب عليها الصبر على الأحوط وجوباً والغسل أو الوضوء والصلاة في وقت الطهر . المسألة 241 : يجب على المستحاضة أن تشتغل بالصلاة بعد الغسل أو الوضوء فوراً ، ولكن لا إشكال في الإتيان بالأذان والإقامة وقراءة الأدعية الواردة قبل الصلاة بل انتظار الجماعة بالمقدار المتعارف ، كما يجوز لها الإتيان بمستحبّات الصلاة مثل القنوت وما شابه ذلك . المسألة 242 : إذا سال الدم إلى الخارج وجب على المستحاضة حبس الدم ومنعه من الخروج قبل الغسل ، وبعده ، بواسطة قطنة نظيفة وما شابه ذلك إن لم يكن في ذلك ضرر عليها ومشقّة ، وأمّا إذا كان في ذلك مشقّة لم يجب . المسألة 243 : إذا لم ينقطع الدم أثناء الغسل فالغسل صحيح سواءً كان ترتيبياً أو ارتماسياً . المسألة 244 : المستحاضة يمكنها أن تصلّي صلاة القضاء ولكن يجب عليها على الأحوط لكلّ صلاة وضوء ولكن لصلوات النوافل اليومية يكفي ذلك الوضوء للصلاة الواجبة ، وكذلك يكفي وضوء واحد لجميع صلاة الليل بشرط أن تأتي بها متتالية . السّؤال 245 : هل يجوز للمرأة قراءة القرآن عند الاستحاضة ؟